responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 20


الجهة الثانية ، فإنه شامل لكلا القسمين ، فتكون النسبة - بين الجهتين من حيث المورد - هي العموم المطلق .
أما الكلام في الجهة الأولى ، فهو : أنه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى به ، بدعوى شمول اطلاقات الأدلة الأولية لموارد التجري . ويستدل له بما هو مركب من مقدمات : 1 - أن متعلق التكليف لابد وأن يكون مقدورا للمكلف ، لعدم صحة التكليف بغير المقدور كما هو واضح .
2 - أن السبب لحركة العضلات نحو العمل إنما هو القطع بالنفع ، كما أن الزاجر عن عمل انما هو القطع بكونه ضررا فان المحرك التكويني هو نفس القطع والانكشاف . وأما جهة كونه مطابقا للواقع أو مخالفا له فهي أجنبية عن المحركية أو الزاجرية . ولذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه وان كان في الواقع سرابا ، ويموت عطشا ولا يتحرك نحو ماء موجود ، لعدم عامه به .
وهذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مؤنة برهان .
3 - أن التكليف انما يتعلق باختيار الفعل وارادته ، لان الإرادة التشريعية انما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار ، لا بالفعل الصادر عنه ولو اضطرارا ، فلا محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل واختياره ليكون الفعل صادرا عنه بالإرادة والاختيار . والمفروض أن إرادة المكلف تابعة لقطعه بالنفع أو الضرر ، فلا محالة يكون متعلق البعث والزجر هو ما تعلق به القطع ، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له ، فتكون نسبة العصيان - على تقدير التمرد إلى من كان قطعه مطابقا للواقع ، ومن كان قطعه مخالفا له - على حد سواء ، إذ مطابقة القطع للواقع ومخالفته له خارجان عن اختيار المكلف ،

20

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست