- الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي ( ره ) على حجية خبر الواحد . ( الوجه الثاني ) - الاجماع القولي من جميع العلماء عدا السيد المرتضى واتباعه عليها ، وخلافهم غير قادح في حجية الاجماع . ( الوجه الثالث ) - الاجماع القولي من جميع العلماء حتى السيد واتباعه ، بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية ، ولو كانوا في زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر واحد جزما . ( الوجه الرابع ) - الاجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالاخبار التي بأيدينا ، ولم يخالف فيه أحد منهم . ( الوجه الخامس ) - الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك ، فيكون كاشفا عن رضا المعصوم ( ع ) . والانصاف أن شيئا من هذه الوجوه لا ينهض دليلا على حجية الخبر . ( أما الوجه الأول ) فالأمر فيه واضح ، لأن حجية الاجماع المنقول عند القائل بها إنما هي لكونه من أفراد الخبر ، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر ؟ مضافا إلى ما تقدم في بحث الاجماع المنقول من عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول ، وامكان التفكيك بينهما ، والامر كذلك لاختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسبي على ما تقدم بيانه . و ( أما الوجه الثاني ) ففيه أنه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفا عن رضا المعصوم ( ع ) للعلم بأن مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمة ولا أقل من احتمال ذلك . و ( أما الوجه الثالث ) فيرد عليه - مضافا إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني - أنه إجماع تقديري لا نجزم به ، إذ من المحتمل أن السيد واتباعه - على تقدير الالتزام بالانسداد - لا يلتزمون بكون الخبر حجة بالخصوص ، بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي ( ره ) .