responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 187


ثبوت شئ أو نفيه ، واما كون المحكي عنه مطابقا للواقع أو غير مطابق له ، فهو خارج عن مدلول الخبر . ( وبالجملة ) الاخبار عن الوجوب والحرمة انذار بما تفقه في الدين دائما ، وإن كان المخبر به غير مطابق للواقع .
( الايراد الرابع ) - أن المأخوذ في الآية عنوان التفقه ، فيكون الحذر واجبا عند انذار الفقيه بما هو فقيه ، فلا يشمل انذار الراوي بما هو راو ، فيكون مفاد الآية حجية فتوى الفقيه للعامي لا حجية الخبر . ولا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام ، لعدم ارتباط أحد الامرين بالآخر ، وان شئت قلت إن القول بالفصل بين حجية فتوى الفقيه وحجية الخبر موجود ، فلا يدل الدليل على حجية فتوى الفقيه على حجية الخبر بضميمة عدم القول بالفصل بينهما .
وفيه ان التفقه في زمن المعصومين ( عليهم السلام ) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا ، فإنها حصلت من كثرة الروايات ، وتعارضها في العبادات وقلتها في المعاملات ، فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرد سماع الحديث وتحفظه ، لكونهم من أهل اللسان ، فكانوا يعرفون معاني كلامهم ( عليهم السلام ) ، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم ( ع ) أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وإذا ثبتت حجية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية ، ثبتت حجية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل .
ومن الآيات التي استدل بها على حجية الخبر آية الكتمان . وهي قوله تعالي : ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب العمل ، والا لزم كون تحريم الكتمان لغوا ، ولذا حكموا بحجية اخبار المرأة عن كونها حاملا ، تمسكا بقوله تعالى : ( ولا يكتمن ما خلق

187

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست