responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 134


باللغة - شئ من الأمور المذكورة ، فعلى تقدير تسليم العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل باللغة لابد من الاحتياط ، لا العمل بقول اللغوي .
فتحصل مما ذكرناه انه لا دليل على حجية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة والتعدد ( المبحث الثالث ) ( في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ) وكان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد ، لترتبه على القول بحجية الخبر ، إذ لو قلنا بعدم حجية الخبر لا تصل النوبة إلى البحث عن حجية الاجماع المنقول . نعم بعد ثبوت حجية الخبر يقع الكلام في شمول أدلتها للاجماع المنقول وعدمه ، إلا انا تعرضنا له هنا تبعا للأصحاب والامر فيه سهل .
ولا يخفى ان الاخبار عن الموضوعات الخارجية إذا كان في مقام الترافع فلا اشكال في اعتبار التعدد والعدالة في حجيته ، واما في غير مورد الترافع فيعتبر فيه العدالة ، وكذلك التعدد على المشهور ، وهو أي الاخبار عن الموضوعات خارج عن محل كلامنا فعلا ، فان الكلام في حجية الاخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية من حيث شمول دليل حجيتها للاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمه .
وأحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) وحاصل ما افاده - بزيادة منا - ان الاخبار عن الشئ ( تارة ) يكون إخبارا عن حس ومشاهدة ولا إشكال في حجية هذا القسم من الاخبار ببناء العقلاء فان احتمال تعمد

134

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست