responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97


الوضع . ومن الواضح أن التعهد والالتزام لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري ، إذ لا معنى للتعهد بالإضافة إلى أمر غير اختياري ، وبما أن ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلق الالتزام والتعهد به ، فالذي يمكن أن يتعلق الالتزام به : هو إبراز قصد الحكاية في الإخبار ، وإبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية في الإنشاء ، لأنهما أمران اختياريان داعيان إلى التكلم باللفظ في الجملة الخبرية والإنشائية .
إذا عرفت ذلك فنقول : على ضوء هذا البيان قد أصبحت النتيجة : أن الجملة الخبرية لم توضع للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه ، بل وضعت لإبراز قصد الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر .
وتوضيح ذلك على وجه أبسط : هو أن الإنسان لما كان محتاجا في تنظيم حياته المادية والمعنوية إلى آلات بها يبرز مقاصده وأغراضه - والإشارة ونحوها لا تفي بجميع موارد الحاجة في المحسوسات فضلا عن المعقولات - فلا مناص من التعهد والمواضعة بجعل ألفاظ خاصة مبرزة لها في موارد الحاجة ، ودالة على أن الداعي إلى إيجاد تلك الألفاظ إرادة تفهيمها .
وعليه ، فالجملة الخبرية - بمقتضى تعهد الواضع بأنه متى ما قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع أن يتكلم بها - تدل على أن الداعي إلى إيجادها ذلك ، فتكون بنفسها مصداقا للحكاية ، وهذه الدلالة لا تنفك عنها حتى فيما إذا لم يكن المتكلم في مقام التفهيم والإفادة في مقام الثبوت والواقع إذا لم ينصب قرينة على الخلاف في مقام الاثبات .
غاية ما في الباب : أن تكلمه - حينئذ - يكون على خلاف مقتضى تعهده والتزامه . وأما الدلالة فهي موجودة لا محالة ، ويكون كلام المتكلم حجة عليه ببناء العقلاء من جهة التزامه وتعهده .
نعم ، تنتفي هذه الدلالة فيما إذا نصب قرينة على الخلاف ، كما إذا نصب قرينة

97

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست