responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 95


فإنها في الجمل الإنشائية تختص بما إذا قصد المتكلم إيجاد المعنى في الخارج ، وفي الجمل الخبرية تختص بما إذا قصد الحكاية عنه [1] .
أقول : ما ذكره ( قدس سره ) مبني على ما هو المشهور بينهم ، بل المتسالم عليه : من أن الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فيه ، فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية فصادقة ، وإلا فكاذبة . وأن الجمل الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج الذي يعبر عنه بالوجود الإنشائي ، كما صرح ( قدس سره ) به في عدة من الموارد [2] ، وقال : إن الوجود الإنشائي نحو من الوجود ،



[1] وقد أورد عليه بعض الأعاظم - ( قدس سرهم ) - على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه : من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد وتقوم الخبر بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين ، لا إن شاء ولا خبرا . وهذا فاسد ، لانحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فيهما وإن لم يكن قاصدا لأحدهما . هذا أولا . وثانيا : لزوم تعلق القصد بالقصد في مقام الإنشاء والإخبار ، لأنهما فعلان اختياريان محتاجان إلى القصد . والمفروض : أن هنا قصدا سابقا عليه مقوما لهما فيلزم تعلقه به ، وهذا خلاف الوجدان والبرهان . ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، فلأن ما ذكره أولا يرد عليه : أن الكلام المفيد الذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء كما هو ظاهر . ويرد على ما ذكره ثانيا : أنه مبني على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن المعنى الموضوع له على ما هو عليه من الإطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والإيجاد ، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، بمعنى : أنها تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال ، وبقصد الحكاية في الإخبار . راجع نهاية الأفكار : ج 1 ص 57 ، وبدائع الأفكار ج 1 ص 63 .
[2] منها : ما في الكفاية ص 87 ، فقال في مقام بيان اتحاد الإرادة والطلب ما لفظه : ( المراد بحديث الاتحاد : ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا ) . وقال في موضع آخر ص 87 : ( وأما الصيغ الإنشائية فهي - على ما حققنا في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الأمر ، أي : قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ) . وانظر الفوائد الأصولية : الفائدة الأولى : ص 17 - 19 .

95

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست