responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > من هو الواضع ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده < / فهرس الموضوعات > وحيث إن المرجح لاختيار طبيعي الوضع والتخصيص موجود فهو كاف في تخصيص الواضع وجعله لكل معنى لفظا مخصوصا وإن فقد الترجيح بين كل فرد من أفراده .
على أنه لا يعقل تحقق المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ والمعاني ، لاستلزام ذلك تحققها بين لفظ واحد ومعاني متضادة أو متناقصة ، كما إذا كان للفظ واحد معان كذلك : كلفظ " جون " الموضوع للأسود والأبيض ، ولفظ " القرء " للحيض والطهر ، وغيرهما وهو غير معقول ، فإن تحققها بين لفظ واحد ومعان كذلك يستلزم تحققها بين نفس هذه المعاني كما لا يخفى .
وثانيا : سلمنا امتناع الترجيح بلا مرجح ، إلا أن المرجح غير منحصر بالمناسبة المزبورة كي يلزم الالتزام بها ، بل يكفي فيه وجود مرجح ما وإن كان أمرا اتفاقيا ، ضرورة أن العبرة إنما هي بما لا يلزم معه الترجيح بلا مرجح ، سواء كان ذاتيا أو اتفاقيا .
على أن المرجح لا بد وأن يقوم بالفعل الصادر من الفاعل ، فيجوز أن يكون الرجحان في نفس الوضع وإن لم يكن هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى .
وأما الكلام في الجهة الثانية : فقد اختار المحقق النائيني ( قدس سره ) أن الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم ، وقال في وجهه : فإنا نقطع بحسب التواريخ التي بين أيدينا أنه ليس هنا شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغات . كما أنا نرى - وجدانا - عدم الدلالة الذاتية ، بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص به ، بل الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم ، جعل لكل معنى لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا ، وجعله تبارك وتعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل وإنزال كتب ، وجعل الأمور التكوينية التي جبل الإنسان على إدراكها : كحدوث العطش عند احتياج المعدة إلى الماء ونحو ذلك .

39

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست