الخامس : أن ما ذكره الفلاسفة وغيرهم : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو لحاظ الأول لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح ، لوجوه قد تقدمت [1] . نعم ، ما ذكروه من الفرق بين المادة والجنس ، والصورة والفصل - وهو اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا - صحيح . السادس : أنه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوما ، فضلا عن اعتبار التغاير خارجا وحقيقة كما في الوجود والموجود ، والبياض والأبيض ، . . . وهكذا نعم ، المتبادر من المشتقات الدائرة في الألسنة هو تغاير المبدأ والذات مفهوما وخارجا ، ولذا قلنا : إن إطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق المتعارف ، بل هو على نحو آخر ، وهو : كون المبدأ عين الذات وإن كان هذا المعنى خارجا عن الفهم العرفي . السابع : أن المراد من التلبس والقيام : واجدية الذات للمبدأ ، لا قيام العرض بموضوعه كما عرفت [2] . الثامن : لا يعتبر في استعمال المشتق في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتلبس أيضا حقيقيا كما عن الفصول . إلى هنا قد تم الجزء الأول من كتابنا " محاضرات في أصول الفقه " ، وسيتلوه الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى ، وبعونه وتوفيقه - [ وأوله بحث الأوامر ] والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . < / لغة النص = عربي >
[1] راجع ص 316 - 322 . [2] قد تقدم في ص 279 فراجع .