responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 329


الخامس : أن ما ذكره الفلاسفة وغيرهم : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو لحاظ الأول لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح ، لوجوه قد تقدمت [1] .
نعم ، ما ذكروه من الفرق بين المادة والجنس ، والصورة والفصل - وهو اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا - صحيح .
السادس : أنه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوما ، فضلا عن اعتبار التغاير خارجا وحقيقة كما في الوجود والموجود ، والبياض والأبيض ، . . . وهكذا نعم ، المتبادر من المشتقات الدائرة في الألسنة هو تغاير المبدأ والذات مفهوما وخارجا ، ولذا قلنا : إن إطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق المتعارف ، بل هو على نحو آخر ، وهو : كون المبدأ عين الذات وإن كان هذا المعنى خارجا عن الفهم العرفي .
السابع : أن المراد من التلبس والقيام : واجدية الذات للمبدأ ، لا قيام العرض بموضوعه كما عرفت [2] .
الثامن : لا يعتبر في استعمال المشتق في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتلبس أيضا حقيقيا كما عن الفصول .
إلى هنا قد تم الجزء الأول من كتابنا " محاضرات في أصول الفقه " ، وسيتلوه الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى ، وبعونه وتوفيقه - [ وأوله بحث الأوامر ] والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
< / لغة النص = عربي >



[1] راجع ص 316 - 322 .
[2] قد تقدم في ص 279 فراجع .

329

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست