responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 308


مع أنه لا يلزم على هذا أيضا ، لأن النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامة خبرية في عرض النسبة في تمام القضية ، بل هي نسبة تقييدية مغفول عنها في الكلام ، وإنما تصير تامة خبرية في صورة الانحلال ، وهي خلاف الفرض ، ولا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة تقييدية ونسبة تامة خبرية ، فلو كان هذا محذورا لم يختص ذلك بالمشتقات ، بل يعم كثيرا من القضايا والجملات كما لا يخفى .
هذا كله على تقدير أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشئ ، ولكن عرفت أن الأمر ليس كذلك ، بل المأخوذ فيه هو ذات مبهمة معراة عن كل خصوصية من الخصوصيات ، ما عدا قيام المبدأ بها ، وعليه فلا موضوع لما أفاده ( قدس سره ) .
وأما ما ذكره - ( قدس سره ) - ثانيا فهو غريب ، وذلك لأن مجرد المشابهة للحروف لا يوجب البناء ، وإنما الموجب له هو مشابهة خاصة ، وهي فيما إذا شابه الاسم من الحروف حسب وضعه : كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات فإنها حسب وضعها بمالها من المادة والهيئة تشبه الحروف . وأما ما كان من الأسماء مشتملا على النسبة بهيئته فقط دون مادته كالمشتقات فهو ليس كذلك ، وأن هذه المشابهة لا توجب البناء .
أو فقل : إن مادة المشتقات وضعت لمعنى حدثي مستقل بوضع على حدة ، فهي لا تشابه الحروف أصلا . وأما هيئاتها باعتبار اشتمالها على النسب وإن كان تشابه الحروف إلا أنها لا توجب البناء .
ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن شيئا من هذه الوجوه لا يتم ، فيتعين - حينئذ - القول بالتركيب ، بل أصبح هذا ضروريا .
ثم إن شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ذكر : أن وجود العرض في حد نفسه عين وجوده لموضوعه ، بمعنى : أن العرض غير موجود بوجودين : أحدهما لنفسه . والآخر

308

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست