responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 295


ومما يؤكد ذلك تصدي المحقق الشريف لإقامة البرهان على البساطة : بأن الالتزام بالتركيب يستلزم أحد المحذورين المتقدمين ، وظاهر أن إثبات البساطة اللحاظية لا يحتاج إلى مؤنة استدلال وإقامة برهان ، فإن المرجع الوحيد لإثباتها فهم أهل العرف أو اللغة ، ولا إشكال في أنهم يفهمون من المشتق معنى واحدا كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة ذلك [1] .
ومن الغريب ما صدر عن المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، حيث قال ما لفظه هذا : ( إرشاد : لا يخفى أن معنى البساطة - بحسب المفهوم - وحدته إدراكا وتصورا ، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شئ واحد ، لا شيئان وإن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين : كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شئ له الحجرية أو الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما . وبالجملة : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخفى . والى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا ، فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، وشيئا فاردا تصورا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق ) [2] .
وجه الغرابة : هو ما عرفت من أن ما يصلح لأن يكون مورد البحث والنزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك والتصور ، ضرورة أن البساطة اللحاظية لا تصلح لأن تكون محورا للبحث ومركزا لتصادم الأدلة والبراهين العقلية ، بل لا تقع تحت أي بحث علمي كما لا يخفى .
وقد أشرنا آنفا : أن المرجع في إثباتها فهم العرف ، لأن واقعها انطباع صورة علمية واحدة في مرآة الذهن ، سواء أكانت قابلة للانحلال في الواقع - كمفهوم



[1] هامش شرح المطالع : ص 11 .
[2] راجع كفاية الأصول : ص 74 .

295

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست