responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232


بلحاظ استقلالي في آن كذلك .
الثالث : أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدناها أنها تقتدر على تصور أمور متضادة أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد ، وهذا غير قابل للإنكار .
فقد أصبحت النتيجة من ذلك : أن اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى أمر واضح لا شبهة فيه .
وقد استدل المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) على امتناع ذلك بوجه آخر ، واليك نص بيانه :
إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال ؟
وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين ، فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا ، مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز [1] . انتهى .
ولا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) إنما يتم على ما هو المشهور بين المتأخرين من أن حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى ، بل إيجاد للمعنى باللفظ ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى ووجها وعنوانا له . وعلى ذلك



[1] كفاية الأصول : ص 53 .

232

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست