responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 192


ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب ، فإن الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره : من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة ، أو البسيطة ، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية ، وعلى كل تقدير لا بد من أن يكون منطبقا على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده ، ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال .
أما على الأول : فلأن المفروض أن الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ، فالاجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية ، بداهة أنه لا تحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما . وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شئ زائد على المقدار المعلوم بناء على صحة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأن تعلق التكليف - حينئذ - بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم ، والشك في غيره شك في التكليف فالمرجع فيه البراءة ، وبناء على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال .
وأما على الثاني : فكذلك ، لأن الطبيعي عين أفراده خارجا ومتحد معها عينا ، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها ، سواء قلنا بأن متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأنه الأفراد . أما على الثاني واضح . وأما على الأول فلاتحاد الطبيعي معها ، غاية الأمر : أن الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك . فعلى كلا القولين يرجع الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده ، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به ، فبناء على الانحلال في تلك المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه .
وأما على الثالث : فالأمر أيضا كذلك ، لأن الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجا ليتعلق به الأمر ، وإنما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه ، فالأمر في الحقيقة متعلق

192

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست