responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132


ذاتا ومغايرتهما اعتبارا ، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال وأنه حقيقي أو مجازي . مثلا : حمل " الحيوان الناطق " على الإنسان لا يدل إلا على اتحاد معنييهما حقيقة ، ولا نظر فيه إلى أن استعمال لفظ " الإنسان " فيما أريد به حقيقي أو مجازي ، ومن الظاهر أن مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة .
وعلى الجملة : فصحة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلا عن اتحاد المعنيين ذاتا . وأما أن استعمال اللفظ في القضية استعمال حقيقي فهو أمر آخر أجنبي عن صحة الحمل وعدمها .
نعم ، بناء على أن الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقيا - كما نسب إلى السيد المرتضى [1] ( قدس سره ) - يمكن إثبات الحقيقة ، إلا أنه لم يثبت في نفسه - كما ذكرناه [2] غير مرة - على أنه لو ثبت فهو أجنبي عن صحة الحمل وعدمها .
وبكلمة أخرى : أن صحة الحمل وعدم صحته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول ، فمع اتحاد المفهومين ذاتا يصح الحمل ، وإلا فلا . وأما الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال ، وبين الأمرين مسافة بعيدة .
نعم ، لو فرض في القضية الحملية أن المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة كان ذلك علامة الحقيقة ، إلا أنه مستند إلى التبادر ، لا إلى صحة الحمل .
وقد أصبحت النتيجة بوضوح : أن صحة ذلك الحمل بما هو حمل لا تكون علامة لإثبات الحقيقة ، وكذا عدمها لا يكون علامة لإثبات المجاز ، بل هما علامة الاتحاد والمغايرة لا غير ، فنحتاج في إثبات الحقيقة إلى التمسك بالتبادر من الإطلاق ، أو نحوه ، هذا .
وأما الحمل الشائع فتفصيل الكلام فيه : أن ملاك صحته بجميع أنواعه اتحاد المعنيين - أي : الموضوع والمحمول - وجودا ومغايرتهما مفهوما ، فذلك الوجود



[1] الذريعة إلى أصول الشريعة : ق 1 ص 13 .
[2] راجع ما ذكر في مصباح الأصول : ج 2 ص 128 بحث حجية الظواهر .

132

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست