responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 281


والضيق ولم يعلم أنه موضوع للمعنى الموسع أو المضيق : كلفظ " العمى " - مثلا - لو تردد مفهومه عرفا ودار بين أن يكون مطلق عدم الإبصار ولو من جهة أنه لا عين له : كبعض أقسام " الحيوانات " ، وبين خصوص عدم الإبصار مع وجود عين له ومع شأنية الإبصار ولم يثبت أنه موضوع للثاني لم يمكن إثبات أنه وضع للمعنى الثاني بصحة السلب ، وذلك لأنه : إن أريد بصحة السلب صحة سلب العمى عما لا عين له بالمعنى المطلق فهو غير صحيح ، بداهة صحة حمله عليه بهذا المعنى . وإن أريد بها صحة سلبه عنه بالمعنى الثاني " عدم الإبصار مع شأنيته " فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا يثبت أن العمى لم يوضع للأعم ، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم ، وقد ثبت في " المنطق " : أن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ، فسلب الأول حيث أنه أعم لا يستلزم سلب الثاني .
إلا أن ذلك لا يتم في محل كلامنا ، وذلك لما تقدم : من أن المتبادر عرفا من المشتق خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا ، وهو آية الحقيقة . هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : إذا صح سلب المشتق بماله من المفهوم العرفي عن المنقضي عنه المبدأ فهو كاشف عن عدم وضعه للجامع ، وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده في حين من الأحيان ، فإذا صح سلب المشتق بمفهومه العرفي عمن انقضى عنه المبدأ ثبت أنه موضوع للمتلبس .
نعم ، مع قطع النظر عن التبادر لا يمكن إثبات أن المشتق موضوع للمتلبس بصحة سلبه عن المنقضي كما عرفت [1] .
الثالث : لا ريب في تضاد مبادئ المشتقات عرفا بمالها من المعاني الثابتة في الأذهان المرتكزة في النفوس : كالقيام والقعود ، والحركة والسكون ، والسواد والبياض ، والعلم والجهل وما شاكلها ، ضرورة أن اثنين منها لا يجتمعان في الصدق في آن واحد ، وعليه فطبعا تكون العناوين الاشتقاقية المنتزعة عن اتصاف



[1] راجع ص 133 - 134 .

281

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست