responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 275


بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات ، وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبس فيصح الاستعمال مجازا .
وحيث إن المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعين أن الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا . هذا .
ثم عدل ( قدس سره ) عن هذه الملازمة - أي : استلزام القول بالتركب الوضع للأعم ، واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص - وقال : الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس مطلقا ، سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب .
وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه : أما على البساطة فلأن الركن الوطيد على هذا القول هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ، ولا يكون مباينا لها في الوجود الخارجي ، فالصدق - حينئذ - متقوم بالمبدأ وجودا وعدما ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلا بالعناية .
بل قال : إن العناوين الاشتقاقية من هذه الجهة أسوء حالا من العناوين الذاتية ، فإن العناوين الذاتية وإن كانت فعليتها بفعلية صورها والمادة غير متصفة بالعنوان أصلا إلا أنها موجودة قبل الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطا ، لأن العلائق المذكورة في محلها من الأول ، أو المشارفة ، أو علاقة ما كان كلها مختصة بباب المشتقات .
وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية ، فإنها عين مبادئها ، وهي بسيطة ، سواء أكانت المبادئ من إحدى المقولات أم كانت من غيرها ، وغير مركبة من صورة ومادة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ، ولا يبقى منها شئ أبدا .
وتوهم أنه لا بد على هذا أن لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضي عنه وما لم يتلبس بعد ولو مجازا بطريق أولى ، لأنه أسوء حالا من العنوان الذاتي ، والمفروض - كما عرفت - عدم جواز استعماله فيهما مطلقا مدفوع :

275

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست