responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 271


في مفهوم المغرب وأن المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة : فعلى الأول كان الموضوع - وهو جزء النهار - منتفيا ، وعلى الثاني هو كان باقيا ، وبما أنا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين القضيتين ، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب .
وأما الثاني : وهو استصحاب بقاء الموضوع فلعدم الشك في انقلاب حادث زماني ليحكم ببقاء المتيقن ، إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردد مفهومه بين السعة والضيق ليس لنا شك في أمر خارجي ، فإن استتار القرص عن الأفق حسي معلوم لنا بالعيان ، وذهاب الحمرة غير متحقق كذلك ، فماذا يكون هو المستصحب ؟
وبعبارة واضحة : أن المعتبر في الاستصحاب أمران : اليقين السابق ، والشك اللاحق مع اتحاد المتعلق فيهما ، وهذا غير متحقق في الشبهات المفهومية ، فإن كلا من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقن ، فلا شك ، وإنما الشك في بقاء الحكم ، وفي وضع اللفظ لمعنى وسيع أو ضيق ، وقد عرفت أن الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جار ، لعدم إحراز بقاء الموضوع ، وأما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدم : أنه لا أصل يكون مرجعا في تعيين السعة أو الضيق .
وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه ، فإن الشبهة فيه مفهومية والموضوع له مردد بين خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي فالاستصحاب لا يجري في الحكم ، لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة ، وقد مر أن الاتحاد مما لا بد منه في جريان الاستصحاب .
مثلا : العالم بما له من المعنى موضوع للحكم ، وحيث إنه مردد بين أمرين :
المتلبس بالمبدأ والأعم فالتمسك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن ، للشك في بقاء موضوعه .
وكذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم الشك في شئ خارجا ، مع قطع النظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص .

271

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست