responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 268


حال الانقضاء ؟
فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على فردين هما : المتلبس فعلا والمنقضي عنه المبدأ . وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد ، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا .
وأما ما يقال : من أن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شئ هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم فإن الظاهر من قولنا : " زيد قائم " كونه كذلك بالفعل وفي زمان النطق ، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعا للأعم أو للأخص بعد التسالم على أن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو فهم العرف ، والمفروض أن المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا حين التكلم ، فهو وإن كان صحيحا بالإضافة إلى الاستظهار من الإطلاق إلا أنه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، فإن الظهور من جهة الإطلاق يختص بموارد الحمل وما بحكمه ، ولا يعم جميع الموارد كما إذا قيل : " لا تكرم الفاسق " أو " لا تهن العالم " ونحو ذلك ، فيقع البحث في أن موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم منه ومن المنقضي .
فتحصل مما ذكرناه : أن المراد بالحال : هو فعلية التلبس بالمبدأ لا حال النطق ، ولذا صح إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وإن لم يكن ذلك زمان النطق .
الأمر الخامس : ذكر المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : أنه لا أصل في المقام ليعول عليه عند الشك في تعيين الموضوع له ، وأنه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما [1] ، بتقريب : أن أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم والإطلاق فيه ، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات ، فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع



[1] انظر كفاية الأصول : ص 63 .

268

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست