responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 226


وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بوجهين :
الأول : أن إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة الدالة على المقصود من الواضحات ، فإن اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه ، وقد يدل عليه بواسطة القرائن ، فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ولكنه يدل عليه بواسطة ضم قرينة إليه ، فلا يكون مخلا بغرض الوضع .
نعم ، لو كان الاشتراك علة تامة للإخلال والإجمال بحيث لا يمكن الإفادة والاستفادة معه مطلقا لتم ما أفاده القائل ، إلا أن الأمر ليس كذلك .
الثاني : أنا نمنع كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الوضع ، فإن الغرض كما يتعلق بالتفهيم والتفهم كذلك قد يتعلق بالإهمال والإجمال ، فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك لتحصيل هذا الغرض [1] .
التحقيق : أن ما أفاده ( قدس سره ) من إمكان الاشتراك وأنه لا يمتنع ولا يجب وإن كان صحيحا إلا أنه إنما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع ، فإنه على مسلك من يرى أن حقيقة الوضع عبارة :
1 - عن اعتبار الواضع وجعله الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له .
2 - أو جعله وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا .
3 - أو جعله اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار ، فلا مانع من الاشتراك وتعدد الجعل ، إذ الاعتبار خفيف المؤنة ، ولا محذور في تعدده في اللفظ الواحد أصلا .
وأما على ما نراه : من أن حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور ، وهو تعدد الوضع على نحو الاستقلال في اللفظ الواحد .



[1] كفاية الأصول : ص 52 .

226

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست