responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198


قرينة على التقييد ، وعليه فكما أن الأعمي يتمسك بالإطلاق فيما إذا احتمل دخل شئ في المأمور به زائدا على القدر المتيقن فكذلك الصحيحي يتمسك به إذا شك في اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم .
ومن هنا يتمسك الفقهاء - رضوان الله عليهم - بإطلاق صحيحة حماد [1] التي وردت في مقام بيان الأجزاء والشرائط وبين الإمام ( عليه السلام ) فيها جميع أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها ، وحيث لم يبين فيها الاستعاذة - مثلا - فيتمسك بإطلاقها على عدم وجوبها ، فلا فرق في ذلك بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعم .
فتلخص : أن العبرة بكون المتكلم في مقام البيان وعدم إتيانه بقرينة في كلامه ، لا بكون الوضع للأعم أو الصحيح كما لا يخفى .
والجواب عنه قد ظهر مما تقدم ، وملخصه : أن التمسك بالإطلاق موقوف على إحراز المقدمات الثلاث . أولها : إحراز تعلق الحكم بالجامع بحسب المراد الاستعمالي وقابلية انقسامه إلى قسمين أو أقسام ، فهذه المقدمة لا بد من إحرازها ، وإلا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات . وحيث إنه على القول بالصحيح قد تعلق الحكم بحصة خاصة - وهي خصوص الحصة الصحيحة - فالمقدمة الأولى مفقودة ، فالإطلاق اللفظي على القول بالصحيح غير معقول .
وأما ما استشهد على ذلك بتمسك الفقهاء - رضوان الله عليهم - بإطلاق صحيحة حماد المتقدمة فهو خلط بين الإطلاق الحالي والإطلاق اللفظي ، فإن إطلاق الصحيحة إطلاق مقامي ، وهو أجنبي عن الإطلاق اللفظي المتقوم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه ، والذي لا يمكن التمسك به على الصحيحي هو الإطلاق اللفظي ، وأما الإطلاق المقامي فالتمسك به مشترك فيه بين



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 459 - 460 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .

198

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست