responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197


في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات .
وحيث إن هذه المقدمات تامة على القول بالوضع للأعم فإن الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فإذا أحرز أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد فلا مانع من التمسك بالإطلاق لدفع ما شك في اعتباره جزءا أو قيدا ، لأنه شك في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ ، وفي مثله لا مانع عن التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره .
وعلى الجملة : فعلى القول بالأعم إذا تمت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزءا أو شرطا ، لتمامية المقدمة الأولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعا بأحد النحوين المزبورين فهو ، والزائد عليه حيث إنه مشكوك فيه ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق به يثبت عدم اعتباره .
وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح ، فإن المقدمة الأولى على هذا القول مفقودة ، إذ الحكم - حينئذ - لم يرد إلا على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط ، فلو شك في جزئية شئ أو شرطيته فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه ، لاحتمال دخله في المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق .
فقد تحصل من ذلك : جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء والشرائط ، وعدم جوازه على القول بالصحيح .
نعم ، على القول بالأعم لو شك في كون شئ ركنا للصلاة أو لم يكن فلا يجوز التمسك بالإطلاق ، لأن الشك فيه يرجع - حينئذ - إلى الشك في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق كما مر بيانه .
وقد يورد على هذه الثمرة بوجوه :
الأول : أنه لا فرق بين القولين في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه ، والوجه في ذلك : هو أن مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيان ، وأنه لم ينصب

197

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست