responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 196


بل هي من المسائل اللغوية فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى أصولية إليها ، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .
ويترتب على ذلك : أن هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة ، بل هي ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة ، فالبحث عنها محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة ، وكذا الثمرة الآتية فإنها ثمرة لمسألة المطلق والمقيد دون هذه المسألة .
نعم ، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق ، فالبحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثا عن مسألة أصولية إلا أن البحث عن ثبوت الإطلاق وعدمه بحث عن المبادئ .
الثمرة الثانية : ما ذكره جماعة منهم : المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أنه يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية [1] .
بيان ذلك : أن التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدمات :
الأولى : أن يكون الحكم في القضية واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام بأن يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع .
الثانية : أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي ، ولم يكن في مقام الإهمال أو الإجمال .
الثالثة : أن يحرز أنه لم ينصب قرينة على التعيين .
فإذا تمت هذه المقدمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت ، وأن مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وليس لأية خصوصية مدخلية فيه ، فإذا شك



[1] كفاية الأصول : ص 43 - 44 .

196

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست