responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151


الثاني : إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيني في زمن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة .
الثالث : أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، فإن ألفاظ الكتاب والسنة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية .
ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة ، فإن الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية .
الأمر العاشر الصحيح والأعم وقع الكلام بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون أسامي للصحيحة أو للأعم ؟ قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات :
الجهة الأولى : لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فإنه القدر المتيقن في المسألة . وإنما الإشكال في جريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولكن الظاهر بل المقطوع به جريان النزاع على هذا القول أيضا .
والوجه في ذلك : هو أن مرجع هذا القول إلى أن الشارع المقدس من لدن نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني اللغوية ؟
فعلى الأول يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح ، إلا

151

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست