responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 150


استعمالاته قبال معانيها اللغوية كانت مسماة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا .
فتلخص : أن ما أفاده ( قدس سره ) من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أي أثر .
وأما القسم الثاني - وهو : الوضع التعيني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من الجعل والمواضعة - فثبوته في زمن الصادقين ( عليهما السلام ) معلوم ، بل وحتى في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بلسانه ولسان تابعيه ، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من السائلين ، لا سيما في مثل لفظ " الصلاة " الذي هو أكثر استعمالا من غيره من ألفاظ العبادات .
نعم ، ثبوته في خصوص لسانه ( صلى الله عليه وآله ) مشكل جدا ، لعدم العلم بكثرة استعمالاته ( صلى الله عليه وآله ) على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى ذلك الإشكال المحقق صاحب الكفاية [1] ( قدس سره ) بقوله : فتأمل .
الصحيح والأعم وعليه ، فالروايات التي صدرت عنهم ( عليهم السلام ) واشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد ، فإنها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة المتشرعية في زمنهم ( عليهم السلام ) على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من هذا البحث ، باعتبار أن الروايات التي وصلت عن المعصومين ( عليهم السلام ) إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوما فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك .
فقد أصبحت النتيجة لحد الآن في أمور :
الأول : أن الصحيح : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال .



[1] كفاية الأصول : ص 37 .

150

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست