responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137


لا يخفى أن المراد من الاطراد ليس تكرار الاستعمال في معنى ، ضرورة أنه إذا صح الاستعمال فيه مرة واحدة يصح فيه مرات عديدة ، من دون فرق في ذلك بين الاستعمال الحقيقي والمجازي .
ومن هنا فسر الاطراد شيخنا المحقق ( قدس سره ) بمعنى آخر ، وإليك قوله :
مورد هاتين العلامتين : الاطراد وعدمه ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية ، لكنه يشك في أن ذلك الكلي كذلك أم لا ؟ فإذا وجد صحة الإطلاق مطردا باعتبار ذلك الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ، لأن صحة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطردا لا بد من أن تكون معلولة لأحد الأمرين : إما الوضع ، أو العلاقة ، وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة .
كما أن عدم الاطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له ، وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة ، لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا ، وهذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز ، كما هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد [1] . انتهى .
وحاصله : أن إطلاق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقيا : إن كان مطردا كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ، وإن لم يكن مطردا كشف عن كونه من المعاني المجازية .
مثلا : إطلاق لفظ " الأسد " على كل فرد من أفراد " الحيوان المفترس " - مع العلم بعدم كون الفرد بخصوصه من المعاني الحقيقية - لما كان مطردا كشف ذلك عن كون " الحيوان المفترس " معنى حقيقيا له ، وإطلاقه على كل فرد من أفراد



[1] نهاية الدراية للمحقق الأصفهاني : ج 1 ص 43 .

137

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست