responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136


الحقيقة والذات أو بحسب الوجود ، فإذا كانا كذلك صح الحمل ، سواء كان التعبير عن المعنى المعلوم تفصيلا حقيقيا أم كان مجازيا ، وهذا أجنبي عن صحة الحمل وعدمها رأسا ، ضرورة أن حمل الإنسان على زيد صحيح ، سواء كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد في الخارج حقيقيا أم مجازيا .
وعلى الجملة : بمجرد صحة حمل شئ على شئ عند العرف وأبناء المحاورة لا يستكشف منها الوضع والحقيقة إلا بمعونة التبادر أو نحوه ، وإلا فالحمل لو خلي وطبعه لا يدل على أزيد من الاتحاد بين الموضوع والمحمول بنحو من أنحاء الاتحاد .
ومن الغريب أنه ( قدس سره ) فرق في الحمل الذاتي بين حمل الحد على المحدود كقولك : " الإنسان حيوان ناطق " وبين غيره كقولك : " الغيث مطر " ، فقال : إن الأول لا يدل على الوضع ، دون الثاني .
وذلك لأن الاتحاد لو كان طريقا إلى الحقيقة فمن اتحاد " الحيوان الناطق " مع " الإنسان " بالذات والحقيقة يستكشف بالضرورة أن لفظ " الإنسان " موضوع لمعنى يحلله العقل إلى جزءين : جزء مشترك فيه وهو " الحيوان " ، وجزء آخر يميزه عن غيره وهو " الناطق " ، فهما بعينهما معنى : " الإنسان " بالتحليل العقلي ، كما هو شأن كل مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل . وهذا لعله من الواضحات .
ثم لا يخفى : أن ما ذكره من : أن صحة الحمل عند المستعلم علامة لإثبات الحقيقة لا محصل له ، وذلك لأن الصحة في مرتبة متأخرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين ، فلا بد أولا من تصورهما تفصيلا وإحراز الملاك المصحح لحمل أحدهما على الآخر ، ثم يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحة الحمل ، بل لا بد من الالتفات التفصيلي .
ومنها : - أي : علائم الحقيقة - الاطراد ، وذكروا عدم الاطراد من علائم المجاز .

136

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست