responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 130


والمتيقن لاحق .
هذا كله فيما إذا أحرز التبادر وعلم أن المعنى ينسبق إليه الذهن من نفس اللفظ . وأما إذا لم يحرز ذلك واحتمل أن ظهور اللفظ مستند إلى وجود قرينة داخلية أو خارجية فلا يمكن إثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة ، إذ لا دليل على حجيته .
فإنه إن تمسك في إثبات حجيته بأخبار الاستصحاب فيرده : أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم غير الشرعية ، ومن الظاهر أن استناد الظهور إلى نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلا ، فلا يثبت باستصحاب عدمه .
وإن تمسك فيه ببناء العرف على عدم الاعتناء باحتمال القرينة فيرده : أن بناء العرف وأهل المحاورة إنما يختص بما إذا شك في مراد المتكلم ولم يعلم أنه المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره ، وقد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا .
وأما إذا علم المراد وشك في أن ظهور اللفظ فيه من جهة الوضع أو من جهة القرينة فلا بناء من أبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة .
فلتخص : أن إثبات الحقيقة يتوقف على إحراز أن الظهور مستند إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة .
ومنها : - أي : علائم الحقيقة - عدم صحة السلب . وذكروا : أن صحة السلب علامة المجاز ، وقد يعبر عن الأولى بصحة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحة الحمل .
فيقال : إن حمل اللفظ بماله من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنه حقيقة فيه ، وكاشف عن كونه موضوعا بإزائه . كما أن عدم صحة حمل اللفظ كذلك على معنى علامة للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بإزائه .
والصحيح أن يقال : إن شيئا منهما لا يصلح لأن يكون علامة للحقيقة أو المجاز .
بيان ذلك : أن ملاك صحة الحمل مطلقا ، سواء أكان حملا أوليا ذاتيا أم كان حملا شائعا صناعيا هو الاتحاد من جهة ، لئلا يلزم حمل المباين على مباين

130

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست