الإثبات الحقيقي ، وعليه فالإشكال وارد ، ولا مجال للتفصي عنه كما عرفت . ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه فلا وقع له أصلا كما مر . وعلى ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية ، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية - سواء أكانت مختصة بالشبهات الموضوعية : كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها ، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي : " لا ضرر ولا حرج " بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وقاعدتي : " ما يضمن وما لا يضمن " وغيرها - إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها ، لا من باب الاستنباط والتوسيط ، مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية . هذا ، والصحيح : أنه لا شئ من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية ، فإن قاعدتي : " نفي الضرر والحرج " لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وقاعدة " ما يضمن " أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لاحترام ماله ، فالقواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة . وعلى كل حال ، فالنتيجة : هي أن القواعد الفقهية من حيث عدم توفر هذا الشرط فيها غير داخلة في المسائل الأصولية . وعلى هذا الأساس ينبغي لك أن تميز كل مسألة ترد عليك أنها مسألة أصولية أو قاعدة فقهية . لا كما ذكره المحقق النائيني [1] ( قدس سره ) من : أن نتيجة المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غيرها بنفسها تلقى إلى العامي غير المتمكن من الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل ، فيقال له : " كلما دخل الظهر وكنت واجدا للشرائط فقد وجبت عليك الصلاة " ، فيذكر في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي فيلقى إليه . وهذا بخلاف نتيجة المسألة الأصولية ، فإنها بنفسها لا يمكن أن تلقى