responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 119


وجعله آلة لإحضار معناه في الذهن عند إرادة تفهيمه فلا موجب لجعل العلقة الوضعية واعتبارها على الإطلاق ، حتى في اللفظ الصادر عن لافظ من [1] غير شاعر :
كالنائم والمجنون ونحوهما ، فإن اعتباره في أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر .
وإن شئت فقل : حيث إن الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجا فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فإنه أمر جعلي واختياره بيد الجاعل ، فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلك . وبما أن الغرض في المقام قصد التفهيم فلا محالة تختص العلقة الوضعية بصورة إرادة التفهيم .
ودعوى مصادمة حصر الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية للبداهة من جهة أن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ ضروري مدفوعة بما عرفت من : أن ذلك الانتقال إنما هو من ناحية الانس الحاصل من كثرة الاستعمال أو نحو ذلك ، لا من ناحية الوضع ، فالانتقال عادي لا وضعي .
فالنتيجة : هي انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء في تفسير حقيقة الوضع ، من دون فرق في المسألة بين رأينا وسائر الآراء .
نعم ، الفرق بينهما في نقطة واحدة ، وهي : أن ذلك الانحصار حتمي على القول بالتعهد ، دون غيره من الأقوال .
ولا يخفى أن مراد العلمين المحقق الطوسي ( قدس سره ) والشيخ الرئيس مما حكي عنهما : من أن الدلالة تتبع الإرادة هو ما ذكرناه : من أن العلقة الوضعية مختصة بصورة إرادة تفهيم المعنى ، وليس مرادهما من ذلك أخذ الإرادة التفهيمية في المعنى الموضوع له لكي يرد عليه ما اورد ، فالألفاظ من جهة وضعها تدل على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها ، كما هو صريح كلامهما في بحث الدلالات [2] . وعليه



[1] كذا ، والظاهر زيادة ( من ) .
[2] قال العلامة الطوسي ( قدس سره ) : دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع ، فما يتلفظ به ويراد به معنى ما ويفهم عنه ذلك المعنى يقال : إنه دال على ذلك المعنى ، وما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به إرادة المتلفظ وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى ، أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه ، فلا يقال : إنه دال عليه انتهى . شرح منطق الإشارات تعريف المفرد والمركب ص 32 مطبعة الحيدري . قال قطب الدين الشيرازي : الدلالة الوضعية تتعلق بإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع حتى أنه لو اطلق وأراد منه معنى وفهم منه لقيل : إنه دال عليه ، وإن فهم غيره فلا يقال : إنه دال عليه . . . ، وإن كان ذلك الغير بحسب تلك اللغة أو غيرها أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل عليه . . . إلى أن قال : والمقصود : هي الوضعية ، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه عند سماعه أو تخيله بتوسط الوضع معنى ، وهو مراد اللافظ . انتهى . شرح حكمة الإشراق : الدلالات الثلاث .

119

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست