responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 188


المنتزعة من قيام المبدأ بالذات على أنحاء القيام باختلاف الهيئات والمبادئ لا ربط المبادئ إلى الذوات فيكون معانيها حرفية فان المتبادر من هيئة اسم الفاعل مطلقا من المجرد والمزيد فيه وكذا هيئات الصفات المشبهة هو كلي المفهوم المنتزع من قيام المبدأ نفسه بالذات على نحو الصدور في الأولى وعلى نحو الثبوت في الثانية وهو المتلبس على أحد الوجهين بالمبدأ المطلق الشامل لجميع المبادئ ويكون كل واحد من المبادئ قرينة معينة للفرد الَّذي أطلقت عليها تلك الهيئات من باب إطلاق الكلي على المفرد وتعيين الفرد بدال آخر وهو المبدأ الخاصّ فيكون استفادة الفرد من خصوص الأمثلة من دالين فالهيئة في الضارب مطلقة على المفهوم الكلي وعينت الخصوصية وهو « زننده » من مادة الضرب وهكذا في سائر الأمثلة والمتبادر من هيئة اسم المفعول من المجرد والمزيد فيه أيضا انما هو المفهوم الكلي المنتزع من قيام المبدأ بالذات على نحو الوقوع وهو المتلبس بالمبدأ المطلق على هذا النحو ويفهم خصوصية الافراد من خصوص الموارد كما ذكر والمتبادر من الصيغ المبالغة هو كلي المفهوم المنتزع من قيام الذات بالمبدأ على نحو الكثرة وهكذا إلى آخر الهيئات .
وبعبارة أوضح ان الذوات الخارجية قد تتلبس بمبدإ الضرب على نحو الصدور وقد تتصف بمبدإ القتل كذلك وقد تتصف بمبدإ الأكل كذلك وهكذا إلى آخر المبادئ وأنت إذا لاحظت تلبسها بواحد من تلك المبادئ الخاصة على الوجه المذكور تنتزع من قيام هذا المبدأ الخاصّ بها على النحو المبدأ المذكور عنوانا بسيطا عاما مصادقا على ذات أخرى غير هذه إذا تلبست بهذا المبدأ على هذا النحو وهو ما يعبر عنه بالفارسية « بزننده » إذا تلبست الذات بالضرب على النحو المذكور « وبكشنده » إذا تلبست بالقتل على النحو

188

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست