responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 185


يلاحظه إطلاق كل جزء من الاجزاء الثلاثة على امر من الأمور الخارجية فيطلق ذات ما في المثال على خصوص زيد والمبدأ الكلي على المبدأ الخاصّ اللاحق به والنسبة الكلية على الربط الحاصل بين المبدأ والذات لأن قضية الحمل اتحاد المحمول مع الموضوع في الوجود الخارجي ومن البين ان هذا المفهوم المركب غير متحد مع ذات زيد التي هي موضوع القضية بل كل جزء منه متحد مع شيء في الخارج على حسبما ذكر .
لا يقال إن هذا اللازم على القول بعدم الدخول أيضا بالنسبة إلى المبدأ والربط فان المفهوم حينئذ امر بسيط منتزع من الأمر الخارجي بملاحظة اتصافه بالمبدأ واتحاده مع الموضوع بالاعتبار لعدم وجود متأصل لهذا المعنى العرضي في الخارج على حسب الذاتيات حتى يعتبر اتحاده على سبيل الحقيقة ولا يندفع بذلك ما يلزم من المحذور على فرض تركيب المفهوم لأنه لازم للإطلاق الدال على الاتحاد في الجملة ومع فرض بساطة المفهوم لا يكون الا باعتبار واحد بخلاف صورة التركيب فان الإطلاق حينئذ بالاعتبارات الثلاثة .
الرابع : استفدنا عن السيد الشريف في حاشيته على شرح المطالع على قول الشارح في شرح كلام المصنف في تعريف النّظر « بأنه ترتيب أمور حاصلة في الذهن يتوسل بها إلى تحصيل غير الحاصل .
قال الشارح : وانما قال أمور لأن الترتيب لا يتصور في امر واحد والمراد بها ما فوق الواحد ثم قال : والإشكال الَّذي استصعبه قوم بأنه لا يتناول التعريف بالفصل وحده ولا بالخاصة وحدها مع أنه التعريف بأحدهما على رأي المتأخرين حتى عبر والتعريف إلى تحصيل امر أو ترتيب أمور فليس من تلك الصعوبة في شيء .
اما أولا : فلان التعريف بالمفردات انما يكون بالمشتقات كالناطق والضاحك

185

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست