responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 167


المبدأ في الأولى ومسئولا عن اتحاده معه في الثانية فلذا قد يقع معرفا له أو مسؤولا عن الاتحاد معه فيما إذا لم يتلبس به بعد إذا كان تلبس هذا الذات بعد مقطوعا به في الأول وتلبس ذات مرددة بين هذه الذات وغيرها في الثانية مع أن إطلاقه على من يتلبس بعد مجاز اتفاقا كما عرفت وسمعت مرارا .
وأما في موارد النداء فالغالب إطلاقه على المتلبس على الوجه الَّذي قررناه ولا ضير في إطلاقه في بعض الموارد على غير المتلبس بعلاقة ما كان فيما إذا كان قد انقضى عنه المبدأ أو بعلاقة الأول والمشارفة فيما إذا لم يتلبس بعد لقلة مورده فلا يلزم منه الاستبعاد المذكور .
مع أنه يمكن أيضا تصوير إطلاقه على غير المتلبس على وجه الحقيقة بنحو اخر بحيث لا يلزم المجازية في اللغة وهو ان يدعي كون المنقضي عنه المبدأ أو الَّذي يتلبس به بعد متلبسا به الآن فيطلق عليه المشتق بعد هذا التصرف فيكون التجوز حينئذ عقليا وهذا هو معنى المجازية في التلبس فقط وبالجملة نحن لا ندعي كون الإطلاق على الوجوه المذكورة موافقا للظاهر بل نسلم كونه مخالفا له من الوجوه الأخر فان فرض ذات واحدة اثنتين وادعاء فردية ما ليس بفرد مخالف للظاهر يقينا وان لم يكن مخالفا لظاهر المشتق الا ان القرنية قائمة في الموارد المذكورة في بعضها غالبا كما في موارد النداء وفي بعضها دائما كما في الأخيرتين على ارتكاب نوع من وجوه خلاف الظاهر موجب لحقيقة إطلاق المشتق بعده فافهم .
الثاني بعد ما ثبت كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به بالتقريب الَّذي تقدم فلا بد من حمله عليه في كل مورد لم يقم قرينة لفظية أو عقلية على خلافه كما في الحكم بوجوب قتل القاتل أو إقامة الحدّ على السارق والزاني ونحوهما ممّا لا يمكن ترتب الحكم عليه حال قيام المبدأ

167

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست