وأنت خبير باشتباه الأمر عليه لأن مقتضى دليله ثبوت الوضع للأعم من المتلبس في الحال الشامل له بالنسبة إلى الماضي والاستقبال اللهم الا ان يقال باشتباه الحاكي بان كلام المستدل في مقام الاستدلال على نفي أخذ شيء من الأزمنة في مفهوم المشتق وان مراده بقوله وهو المفهوم البسيط هو البسيط من هذه الحيثية فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة لكن مع ملاحظة الماضي والحال والاستقبال بالنسبة إلى حال النطق بقرينة قوله هو المتلبس إذ لا ريب ان مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق فيكون حاصل مراده انه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج الزمان وعدم أخذ شيء من الأزمنة في مفهومه ولا يبعد ذلك . لكن يرد عليه منع الدليل المذكور صغرى وكبرى كما مر . ثم إنه قد يقال أو قيل بان مقتضى القاعدة المذكورة أعني الغلبة وضع المشتق لخصوص حال النطق لغلبة الوجود والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران وفيه أيضا ما مر صغرى وكبرى . هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن واما الأصول التعبدية فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين وان أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار . الثاني تبادر الأعم . الثالث عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ وقد سبق ما يغنى عن الجواب عنهما . الرابع : انه لو كانت في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازا ومن المعلوم خلافه بالإجماع وضرورة العرف .