responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 161


وأنت خبير باشتباه الأمر عليه لأن مقتضى دليله ثبوت الوضع للأعم من المتلبس في الحال الشامل له بالنسبة إلى الماضي والاستقبال اللهم الا ان يقال باشتباه الحاكي بان كلام المستدل في مقام الاستدلال على نفي أخذ شيء من الأزمنة في مفهوم المشتق وان مراده بقوله وهو المفهوم البسيط هو البسيط من هذه الحيثية فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة لكن مع ملاحظة الماضي والحال والاستقبال بالنسبة إلى حال النطق بقرينة قوله هو المتلبس إذ لا ريب ان مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق فيكون حاصل مراده انه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدأ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج الزمان وعدم أخذ شيء من الأزمنة في مفهومه ولا يبعد ذلك .
لكن يرد عليه منع الدليل المذكور صغرى وكبرى كما مر .
ثم إنه قد يقال أو قيل بان مقتضى القاعدة المذكورة أعني الغلبة وضع المشتق لخصوص حال النطق لغلبة الوجود والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران وفيه أيضا ما مر صغرى وكبرى .
هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن واما الأصول التعبدية فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين وان أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار .
الثاني تبادر الأعم .
الثالث عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ وقد سبق ما يغنى عن الجواب عنهما .
الرابع : انه لو كانت في الحال خاصة لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازا ومن المعلوم خلافه بالإجماع وضرورة العرف .

161

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست