responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 39


نظير التسامح في السند بان يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة فيثبت بها الاستحباب تسامحا .
وفيه نظر فإن الاخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه فلا بد ان يكون البلوغ والسماع ومع ضعف الدلالة لا بلوغ ولا سماع نعم قاعدة الاحتياط جارية لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة بل تجري في صورة إجمال الدليل واحتماله للمطلوبية .
الخامس عشر : إذا ثبت استحباب شيء بهذا الاخبار ، فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعيّة والمحكي عن الذخيرة انه - بعد ذكر انه يمكن ان يتسامح في أدلة السنن بالأخبار المذكورة - قال لكن لا يخفى ان هذا الوجه انما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل لا انه امر شرعي يترتب عليه الأحكام الوضعيّة المترتبة على الأحكام الواقعية انتهى كلامه .
أقول وكأنه حمل الاخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار ، وحينئذ فالحق ما ذكر لأن الفعل مع قطع النّظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب وإدراك مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا ولا شرعا ومع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي لما عرفت مفصلا من أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب لا باعتبار صدور امر فيه فحينئذ فالأحكام الوضعيّة المترتبة في المستحبات لا يترتب عليها لكن قد عرفت ان الاخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبية من حيث هو هو وحينئذ فهو كأحد استحباب الواقعية .

39

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست