responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 31


والترك فتأمل مضافا إلى ظاهر إجماع ذكرى .
السابع : قيل إن المستفاد من الاخبار هو إعطاء الثواب لمن بلغه الرواية فيلزم الاقتصار على مدلولها فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل نعم للمجتهد ان يروى الحديث ثم يفتي بان من عمل بمقتضاه كان الأجر له انتهى محصوله .
وفيه أولا ما عرفت من أن الأخبار المتقدمة انما دلَّت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن ، فالاخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد بمضمونها وهو الاستحباب المطلق فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم لا قيد الموضوعة .
وثانيا انه لو سلمنا عدم دلالة تلك الأخبار على استحباب الفعل في حق من بلغه لا على حجية ما بلغ لمن بلغ لكن نقول : قد عرفت ان أمثال هذه المسائل مسائل أصولية ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعية دون المقلد فالقيود المأخوذة في موضوعها انما يعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد الا ترى ان المعتبر في استصحاب الحكم الشرعي كون المجتهد شاكا في بقاء الحكم وارتفاعه والمعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكا في المكلف به وكذا الكلام في البراءة والتخيير والسر في ذلك ان هذه القيود يتوقف تحققها إثباتا ونفيا على مراجعة الأدلة وبذل الجهد واستفراغ الوسع فيها وكل ذلك وظيفة المجتهد فكأنه يفعل ذلك من طرف المقلد ويسقط الاجتهاد عنه بفعله وهذا بخلاف القواعد الفرعية الظاهرية فان القيود المأخوذة في موضوعاتها نظير القيود المأخوذة في الأحكام الواقعية كالسفر والحضر والصحة والمرض يشترك فيها المجتهد والمقلد فمن دخل في الموضوع ثبت له الحكم ومن خرج فلا كالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير في الشبهة الموضوعية في الأمور الخارجية وقد

31

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست