responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 30


واما ان علم خطأه في المستند بان اطلعنا انه استند في ذلك إلى رواية لا دلالة فيها ، فلا يؤخذ به ، وان احتمل مطابقته للواقع لأن مجرد احتمال الثواب غير كاف بمقتضى الاخبار بل لا بد من صدق البلوغ من اللَّه تعالى أو النبي صلى اللَّه عليه وآله وأقل ذلك احتمال صدقه في حكايته والمفروض انا نعلم بان هذا الرّجل مخطئ في حكايته فهو نظير ما إذا قال الرّجل : سمعت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ان في كذا ثواب كذا مع انا لم نشك في أنه سمع رجلا اشتبه برسول اللَّه ، صلى اللَّه عليه وآله .
واما الاكتفاء بمجرد احتمال ان يكون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال كذا فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قيد البلوغ وكذا لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقلية فان البلوغ منصرف إلى غير ذلك .
ومن ذلك يظهر ان ما حكى من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب ، لا يصير منشأ للتسامح لأن الظن عدم استناده في ذلك إلى قاعدة عقلية مثل تحسين العقل للإقدام على تهية مقدمات الواجب ونحو ذلك .
ومنه يظهر فيما ذكره المحقق القمي ( قده ) في القوانين من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح ، وأضعف من ذلك ما ذكر في حاشيته منه على هذا الكلام من أن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام .
السادس : ان المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط واما بناء على الاستناد إلى الاخبار فلا بد من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة ، والا فموارد الاخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب فلا يشمل ترك المكروه الا أن يدعى عموم لفظ الفضائل في النبوي بل عموم لفظ الشيء في غيره للفعل

30

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست