responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 177


الصيغ حينئذ عمن تلبس بالمبدأ بالمعنى الحالي فإنه يصح ان يقال لمن تلبس بفعل النسج مثلا أو بيع التمر من دون أخذهما حرفة انه ليس بنساج أو تمار ولا يصح ان يقال إنه ليس بناسج وتامر .
واما عدم ثبوت طريان الوضع عرفا لغير ما ذكر بالنسبة إلى غير الحال من الملكة والحرفة فلأنه لو ثبت فهو اما بطريق الهجر والنقل واما بطريق الاشتراك اللفظي كما قيل والأول مفقود في المقام فإنه لازمه تبادر غير الحال بحيث يتوقف انفهام الحال إلى القرينة وليس كذلك في المقام فإنه اما مجمل بالنسبة إلى الحال وغيره كما هو كذلك في كثير من الأمثلة واما ظاهر في الحال كما في بعض أمثلة الأخرى فانتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم والتالي باطل في نفسه لما حققنا في محل في مسألة المجاز المشهور انه يمكن الاشتراك بواسطة غلبة الاستعمال فان اللفظ ما لم يهجر عن معناه الأصلي بغلبة الاستعمال لا يعقل اختصاصه بالمعنى الثاني أيضا فراجع .
هذا مضافا إلى تبادر الحال في بعض الأمثلة نعم لا يبعد دعوى النقل في مثل العادل والمجتهد في عرف المتشرعة إلى الملكة لكن الكلام في ثبوته بالنظر إلى العرف العام .
احتج مدعى الاشتراك بأنه إذا قيل رأيت كاتبا ولقيت قارئا يتوقف العرف في المراد وينظرون القرنية لتعيين المراد من الحال والحرفة فيكشف ذلك عن اشتراك المبدأ فيهما وفي أمثالهما عرفا بين الحال والحرفة .
وفيه مضافا إلى ما عرفت ان التوقف والإجمال لا يصح لأن يكون علامة الاشتراك لكونه أعم منه لوجوده في المجاز المشهور أيضا والعلامة لا بد أن تكون مساوية للمدلول والأخص فلذا لم يعده أحد من علائم الاشتراك نعم لو استدل بتبادر كل من المعينين من اللفظ تصورهما من نفس اللفظ عند الإطلاق مع التوقف في أن أيهما المراد حيث إنه يجوز إرادة أكثر من معنى لاتجه الاستدلال

177

نام کتاب : مجموعة رسائل فقهية واصولية نویسنده : الشيخ الكلانتر الطهراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست