responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 92


فاسدة فهي أعم من الصحيح والفاسد .
فان قلت الصلاة المذكورة هي الصحيحة ويقدر صلاة أخرى بعد لفظ إلا بأن يقال لا تعاد الصلاة الا الصلاة من خمس لتكون الأولى للصحيحة والثانية للفاسدة نقول هذا خلاف ارتكاز أهل الأدب والواقع فان المراد في الاستثناء هو ان الصلاة التي قلنا لا تعاد تعاد من خمس .
ان قلت غاية ما في المقام هو ان هذه العبارة استعملت فيها الصلاة بنحو الأعم وهو غير دال على الوضع قلت مر أنه مع ضميمة الارتكاز [1] بان الشارع لا يكون له طريق سوى ما هو المرتكز في الأذهان عند العقلاء يفهم الحقيقة ومنها قوله عليه السلام : من زاد في صلاته فليستقبل صلاته وتقريب الاستدلال هو انه ان كان المراد استقبال الصلاة التي زاد فيها فهو تكرار للفاسدة لأن المراد هو ان يستقبل صلاته التي صلى فلا محالة أراد الشارع بلفظ الصلاة الأعم ليكون المراد استقبال الصحيحة منها بإتيانها .
ومنها قوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام أقرائك فان النهي هنا اما ان يكون مولويا [2]



[1] العمدة في جميع الاستعمالات هو الارتكاز ولا شأن للاستعمال بدونه فهو الدليل وغيره ليس دليلا .
[2] لو كان المراد من المولوية إتيان العمل بداعي قول المولى مع عدم إحراز المصلحة ( وبالفارسية چون أو گفته است با عدم علم بملاك فعل ) لا فرق بين ان يقول المولى أرشدك إلى ان وبر ما لا يؤكل لحمه مبطل للصلاة أو يقول لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه فان تركه يكون من جهة ان المولى قال ذلك والا فلا سبيل لنا إلى إحراز أن ذلك مبطل وان كان المراد إتيان ما للعقل إليه سبيل مثل قبح الظلم فلا فرق بين ان يقول أرشدك إلى تركه أو لا تظلم لأن العقل أيضا يقول لا تظلم فانه قبيح فما يقوله الأستاذ مد ظله من النهي المولوي يكون في صورة قوله لا تصل في وبر إلخ والإرشاد في صورة قوله أرشدك لا نفهمه الا ان يكون النزاع لفظيا بان نسمي أحدهما إرشاديا والاخر مولويا وهو ينكره على ما سألته عنه

92

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست