responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 89


لا يقال ان غرضهم عكس ذلك فان الغرض من كل شيء يرشد الذهن إلى ان يؤل إلى ذلك الشيء وغرض العقلاء من مخترعاتهم هو الاستفادة عن صحيحها وفاسدها لا وقع له عندهم لعدم إيفائه بغرضهم فلا محالة يجعلون الاسم لذلك لا للأعم منه ولو أطلقوا عليه يكون بعناية التنزيل منزلة الصحيح لا باعتبار وضع اللفظ له حقيقة .
وفيه ان الغرض ولو كان في الصحيح ولكن يمكن ان يكون عندهم توسعة في مقام الإفادة والتفهيم والتفهم فيوضع اللفظ للأعم بحيث لا يحتاج إلى عناية في التطبيق على الصحيح نعم في باب الإنشاءات والإخبارات حيث يكون المراد متوجها إلى الصحيح يستعمل في الصحيح مثلا إذا قيل صل يكون المراد إتيان الصلاة الصحيحة وكذلك إذا أخبر [1] عن شيء يكون الاخبار عن صحيحة .
الثاني ان مقتضى كون الشريعة سمحة سهلة هو وجود إطلاقات فيها يمكن التمسك بها في مقام الشك والا فاللازم هو الاحتياط في كل مورد نشك في شيء وهو خلاف مقتضى الشريعة فعلى هذا لما يكون جعل الألفاظ في الشرع للأعم مفيدا لأخذ الإطلاق فالمتعين هو الأعم وكان الخراسانيّ ( قده ) ملتفتا إلى ذلك ولذا قال بأنه ليس لنا إطلاق بل كل ذلك صار مبينا بالأدلة البيانية ولكن شيخنا النائيني ( قده ) يأخذ بالإطلاق المقامي أو الأحوالي .
لا يقال قد مر ان الشرائط على ثلاثة أقسام وقسمان منها لا يمكن ان يكونا مستفادين من الإطلاق وهو الشرط الذي يأتي من قبل الأمر مثل قصد القربة والشرط الذي يستفاد من مزاحمة خطاب المهم بالأهم مثل الإزالة عن المسجد بالنسبة إلى الصلاة وهذان لا يمكن ان يكونا تحت الأمر حتى يؤخذ الإطلاق بالنسبة إليهما فيصير بحث الصحيحي والأعمي غير مفيد لأخذ الإطلاق أضف إلى ذلك ان الحاكم في المقامين هو العقلاء فانه يرى لزوم إتيان الأهم أولا ووجوب قصد القربة بعد كون الإهمال



[1] الاخبار أيضا يمكن ان يكون عن الصحيح والفاسد بحيث لو قال اشتريت سيارة يطلق اللفظ في الأعم ولا يكون مجازا في الفاسد .

89

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست