responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 83


والحاصل انا نبحث عن جامعين في المقام جامع عقلي وجامع عرفي ولا نتعرض لسائر الأقسام الذي قيل في المقام كما عن بعض الأعيان ( قده ) وغيره اما العقلي فهو ما مرّ عن المحقق الخراسانيّ قده ويستدل عليه بالبرهان الآتي وهو انا نستكشف من لسان الأدلة وحدة الأثر من جهة ان الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر أو أنها قربان كل تفي أو انها معراج المؤمن وحدة جميع الصلوات ولا بد ان يكون هذا الأثر أثرا لما هو الأساس ويوجد في جميع الصلوات من المقصورة والتامة غير صلاة الغرقى فانها ليست بصلاة أصلا كما سيجيء ويمكن ان يستدل بروايات وردت في أبواب الخلل في الصلاة ففي بعضها ان الصلاة ثلثها ركوع وثلثها سجود وثلثها الطهارة وروايات أخرى دالة على ان لكل من ذلك أبدال في صورة اعتذار بعض الكيفيات وقد مر الجواب عن إشكال اختلاف المقولات بأنه يمكن ان يكون بعضها هي الأصل وهذه الروايات أيضا دالة على ذلك وفي بعض الروايات تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والحاصل يمكن ان يستفادان الأصل فيها هو الأركان من النية وغيرها وغير الأركان من الإضافات التي لا يكون لها الدخل في أصلها كما ان حالات المصلى من كبر السن وغيره غير داخل في كونه إنسانا فان الإنسانية لا تتوقف على وجود اللحية وعدمها ولكن يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إليها كذلك أصل الصلاة يكون اللابشرط بالنسبة إلى القنوت مثلا ولكن المحقق الخراسانيّ قده يختار أصلية بعض المقولات مثل الركوع والسجود الَّذي من مقولة الوضع ولا يخفى انه لا يلزم لنا إحراز ان الأصل في الصلاة أي المقولات والا فلا يبقى لنا الشك حتى نتمسك بالإطلاق وعدم دخل جزء فيها .
الثاني : الجامع العرفي وهو ان الجماعة التي تكون في مكان واحد تصلون بعضهم حاضر وبعضهم مسافر وبعضهم معذور من الركوع بالحد الأول وهو وصول اليدين إلى الركبتين إلى ان يصل إلى حد الإشارة يطلق عليهم انهم تصلون وتأتون بالصلاة فالكل صلاة ولا ترون دخلا للأعمال الزائدة التي تأتي بها بعضهم بالنسبة إلى وظيفته في صدق

83

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست