responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 48


وبيانه هو ان في ساير الموارد يكون الحكم بالمحمول على واقع الموضوع فان القائل إذا قال الخمر حرام يريد ان ذات الخمر وهي المائع الخارجي يكون لها حكم الحرمة فيرى أولا هذا الواقع [1] ثم تارة يمكنه ان يرينا الموضوع ويقول حرام وتارة ينزل اللفظ منزلته ويقول الخمر حرام ففي صورة وجود الواقع يكون إراءة الموضوع بنفسه أو باللفظ واما في صورة عدم واقع له الا هذا اللفظ فلا إشكال في إراءة اللفظ فقط ويكون هو تمام المراد ولا يكون شيء ورائه ليكون هذا حاكيا عنه فلذا يتحصل القضية منه ومن المحمول والنسبة ولا يرد إشكال فيه فيكون هذا اللفظ في الواقع من إلقاء نفس الموضوع في ذهن السامع كما إذا أتى بالخمر بنفسه ولم يستعمل فيه لفظ ويقال حرام .
واما استعمال اللفظ في نوعه فهو ان يقال ضرب فعل ماض فان المراد بذلك ان هذا اللفظ وما شابهه من الافراد يكون محكوما بكونه فعل ماض فيستعمل في الطبيعي الشامل له ولغيره .
وقد أشكل عليه المحقق الخراسانيّ ( قده ) بان هذا أيضا يكون من اتحاد الدال والمدلول لأن هذا وان كان أوسع من استعمال اللفظ في شخصه لاستعماله في غيره أيضا ولكن حيث يكون نفسه أيضا من افراد الطبيعي يكون متحدا معه فيكون الدال والمدلول واحدا على ان الفرد يكون ملازما مع الخصوصيات فإذا استعمل الطبيعي فيه يجب ان يكون بنحو من المجاز ولا علاقة مجوزة بين الطبيعي والشخص فان الخصوصيات تنافي الطبيعي بما هو هو والجواب عن الاتحاد ما مر .



[1] لا يخفى على هذا لا يكون لنا حاك ومحكي وفان ومفني حتى يقال استعمل اللفظ في شخصه ويحتاج إلى محكي هو شخصه فيكون من اتحاد الدال والمدلول بل يكون النّظر إلى اللفظ هنا استقلالا ويكون إيجاده موجبا لوجوده ووجود كل شيء حاك عنه شيئيته فانه مثل ذات الخمر الَّذي يؤتى به ويجعل موضوعا وهذا النحو من الاستعمال دارج في العرف ولا تكون الدارجية وكونه مثل ساير الاستعمالات متوقفة على كونه حاكيا فتدبر

48

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست