responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 389


واما في صورة القطع بعدم الإتيان فمقتضى كبرى اقض ما فات كما فات هو وجوب القضاء في الصلاة فان موضوعها الفوت وهو محرز واما في صورة الشك في الفوت كما في الصورة الأولى مع فرض كون الفوت عنوانا وجوديا فحيث لا يكون محرزا يكون من الشبهة - المصداقية بالنسبة إلى كبرى القضاء واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أثر عقلي لا يترتب عليه والأصل يقتضى البراءة لو كان القضاء بالأمر الجديد واما على فرض كونه بالأمر القديم فالأصل استصحاب التكليف والاشتغال به للشك في الخروج عن عهدة الأمر الأول واما صورة القطع بالإتيان فلا يكون الشك الا من ناحية الشك في - الاجزاء وقد حرر في محله ان إتيان المأمور على وجهه يقتضى الاجزاء هذا تمام الكلام في الأوامر وقد تم الجزء الأول من كتاب مجمع الأفكار ومطرح الأنظار .
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بحمد اللَّه والمنة في يوم الخميس التاسع عشر من ثاني الربيعين في سنة 1395 من الهجرة النبوية على هاجرها وآله آلاف التحية والثناء بيد الأقل محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي ابن المرحوم المغفور نصر اللَّه بن عباس عفي عنهما في الحوزة العلمية المنورة ببلدة قم المشرفة صانها اللَّه عن التهادم والتهاجم وأرجو من إخواني أن لا ينسوني من الدعاء وطلب المغفرة من اللَّه تعالى والسلام على آل يس وعلى العلماء والمجتهدين والطلاب والمحصلين وعلى جميع عباد اللَّه الصالحين الحمد للَّه أولا وآخرا وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ويتلو هذا الجزء الجزء - الثاني من بحث النواهي إن شاء اللَّه تعالى

389

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست