responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 378


لا شبهة في ان الإلزام إذا ذهب بواسطة فعل الأحد لا يذهب أصل المطلوبية فيمكن - الجمع مع البعض الآخر هذا في مقام الثبوت .
واما مقام الإثبات [1] ففي ارتكاز الفقهاء هو ان الخطابات التخييرية في الشرع يكون معناها منع الخلو لا منع الجمع والشاهد عليه انه يمكن قصد القربة بخصوصية كل مثل خصوصية الإطعام والصوم ولذا نقول يكون التخيير شرعيا بخلاف مثل الصلاة في - المسجد وفي الدار مثلا فان قصد المكان بخصوصه ممنوع لعدم خطاب عن الشرع به وهذا إذا جمع بين الخصالين في آن واحد مثل الإطعام والعتق واضح واما في التدريجيين مثل الصوم وأخويه فالقائل بمنع الجمع يقول بان الثاني إتيانه لغو ونحن نقول بان الإلزام لا يكون فيه كما يقول المولى لعبده اما يكون الواجب عليك الكنس في الدار أو الشراب



[1] طبع التخيير لا يقتضى ذلك بل المفهوم منه هو أحد الخصال مثلا بحيث لو أراد الجميع ولو بنحو الاستحباب في ما عدا الواجب يجب ان يحرز بالخطاب وحيث ما أحرز لا طريق لنا إلى إثبات المصلحة . والمثال بكنس الدار وإشراب الأشجار لا ينطبق هنا لأن القرينة موجودة فيه على مطلوبيتهما نعم لا يضر الضميمة فانه يكون مثل ساير الأعمال غير مبطل لما فعل فان المطلوب أحدها والبقية لو كان دليل عام على مطلوبيتها فهو وإلا لغو فان إطعام المساكين في نفسه مطلوب ولكن لو أتى به بقصد انه كفارة يشكل القول بالمطلوبية لعدم الدليل ومع عدمه يكون تشريعا .

378

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست