responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 370


متعلق معلوم هذا أولا وثانيا لا يكون لنا الكبرى بأنه كلما لا يصح التقييد لا يصح الإطلاق لأن المراد بالإطلاق هو رفض القيود لا جمع القيود فلا يكون معنى عدم التقييد بالعصيان هو عدم الخطاب في حاله بل الإطلاق الذاتي بحاله وثالثا على فرض عدم إمكان تقييد ذي المقدمة لا نسلم عدم إمكان إطلاق المقدمة فانه يمكن التفكيك بينهما عقلا [1] واما التهافت في مقام الجعل أيضا فلان العنوانين غير أصليين بخلاف الغصب والصلاة ضرورة ان المقام ليس الا النهي عن الدخول باعتبار ذاته والأمر يكون بعنوان انه مقدمة للواجب .
هذا كله في المقدمة المتقدمة واما المقدمة المقارنة مثل ترك الإزالة التي هو مقدمة لفعل الصلاة فيأتي فيه الكلام كما مر فانه على فرض كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده تكون الصلاة منهية عنها من جهة انها ضد الإزالة ومأمورة بها على فرض ترك الإزالة للترتب فاجتمع الأمر والنهي في فعل واحد فان الشرط الَّذي هو العصيان يكون مقارنا لفعل الصلاة فعلى فرض القول بتعدد مركز النهي والأمر بالرتبة يمكن القول بالترتب والا فلا .
ثم ان المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية ( قده ) قال بان اللازم من القول بالترتب هنا هو اجتماع الأمر والنهي في الأهم أيضا لأن ترك الإزالة حرام في ذاته وواجب لأنه مقدمة للصلاة الواجبة على فرض الترتب فاجتمع الأمر والنهي في ترك واحد وأجاب عنه شيخنا النائيني ( قده ) بان مقدمة الواجب المشروط غير لازمة التحصيل فان وجوب الصلاة مشروط بترك الإزالة فما دام لم تترك ما كان الشرط حاصلا فلا يكون الوجوب فعليا ليجب تحصيل مقدمته . هذا تمام الكلام في الترتب والحمد لله أولا وآخرا .



[1] أقول إذا كانت المقدمة مطلقة لا يسرى إطلاقها إلى ذيها واما إذا كان ذوها مطلقا فيسري إليها الإطلاق نعم يمكن ان لا يسرى قيده إليها لو كان مقيدا بان يكون الطلب بالنسبة إليه مقيدا وبالنسبة إلى المقدمة مطلقا لكن بدليل آخر لا نفس دليل ذيها .

370

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست