responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 368


شرائط التكليف بالمهم عصيان الأهم وهو يكون في المقام كالشرط المتأخر وهو محال ومنها ان المقام يكون مقام اجتماع الأمر والنهي ولا يكون من باب تزاحم المصلحتين حتى يكون من باب التزاحم فأجاب أولا بان الشرط يكون هو التعقب بالعصيان لو كان مريدا لذيها بإتيانها فكما ان العقل يجمع بين الخطابين يحكم بان أحدهما في طول الآخر يكون صحيحا وثانيا بان اختلاف الرتبة يكفى في كون المقام من غير باب اجتماع الأمر والنهي ببيان ان الخطاب بالأهم يكون مقدما في الرتبة ثم بعد هذه الرتبة يكون العصيان أو الإطاعة متحققا ثم بعده يكون النهي متحققا فرتبة الحرمة متأخرة فلا اجتماع في ظرف واحد فيكون خطاب النهي عن دخول الدار الغصبي متأخرا عن - الخطاب بإنقاذ الغريق ولا يخفى [1] انه ( قده ) يكون قائلا بان المقدمة للواجب يكون لها وجوبان نفسي من الأمر المنبسط على الاجزاء والشرائط وغيري وهو القطعة من - الخطاب التي تكون عليها بعنوان ان الداعي إليها هو ذوها فحيث يكون الخطاب بإنقاذ الغريق نفس الخطاب بالمقدمة ضرورة احتياجه إليها يصير خطاب المقدمة نفسيا وخطاب النهي عن الدخول أيضا كذلك لكن في الرتبة المتأخرة فلا اجتماع في المقام فهذا المانع أيضا مندفع .
واما الإشكال باستحالة ان تكون المقدمة في رتبة ذيها فهو مندفع بان المراد هو الأمر النفسيّ الَّذي يأتي على المقدمة من ذي المقدمة .
أقول بعد كون متعلق الأمر والنهي واحدا خارجيا لا يتصور تصحيح متعلق الأمر والنهي بالتعدد بالرتبة فان الدخول في الدار اما يكون واجبا أو حراما بعد اتحاد الزمان فلا يصح الترتب لهذا الإشكال على انه ( قده ) قال في بعض المقامات بالرتبة وفي البعض



[1] أقول لا دخل لإثبات الأمر النفسيّ في المقدمة حتى يصحح الرتبة بل حيث يكون للأمر المقدمي أيضا إطاعة وعصيان يأتي فيه الرتبة ولكن في وجود الأمرين للمقدمة بحث والحق عدم تعدد الأمر كما مر في موضعه وفي المقام لا تكفي الرتبة لرفع الإشكال كما عن الأستاذ مد ظله .

368

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست