responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 324


طرد الوجود لا معنى له وهذا هو التحقيق عندنا واما شيخنا العراقي ( قده ) كان يميل إلى القول بتعلق النهي بالترك وكان قائلا بان النهي عن الضد العام يكون لازم الأمر بالشيء ومن اللازم الغير البين وهو بحيث يصير بينا بعد الالتفات بمعنى انه لو سئل الآمر عن هذا لا بد ان يقول بذلك والجواب كما مر وهو انه يمكن ان يكون الترك محكوما بالإباحة اللا اقتضائية لأن الترك يكون عدما محضا .
ثم ان الثمرة للبحث عن الضد يظهر في صورة كون الضد عبادة فانه يكون موجبا للفساد لو قلنا بان النهي في العبادات ينتج الفساد كما هو التحقيق وقد أشكل عليه الشيخ البهائي ( قده ) بان العبادة تحتاج إلى الأمر ولو لم يكن الأمر مقتضيا للنهي عن الضد فانه لا شبهة في ان الضد لا يكون له امر فعدم الأمر كاف في فساد العمل ومن المعلوم عدم الأمر بالنسبة إلى الصلاة التي يكون الإزالة واجبة قبلها .
والجواب عنه هو ان المسلك ان كان مسلك المحقق وصاحب الجواهر [1] من ان العبادة تحتاج إلى الأمر وحيث لا امر لا يمكن الإتيان بها فالحق مع البهائي ( قده ) واما على مسلك التحقيق كما عن المحقق الخراسانيّ ( قده ) أيضا من ان الملاك إذا كان باقيا يمكن إتيان العمل بداعيه فعلى القول بان الأمر يقتضى النهي عن الضد لا يمكن صحة العبادة لأنها منهية عنها والنهي يقتضى الفساد لا من باب ان الملاك يضمحل بواسطة النهي الغيري حتى يقال ان النهي المقدمي الغيري لا يكون فيه ملاك ليوجب اضمحلال ملاك الغير بل من باب ان النهي ولو كان غيريا يمنع من قصد التقرب بالعمل الَّذي توجه إليه النهي واما على القول بعدم اقتضائه ذلك فحيث يكون ملاك العبادة بحاله يمكن إتيان



[1] أقول وقد مر ان الحق هو احتياج العبادة إلى الأمر من باب عدم الكاشف للملاك بدونه فلو فرض كشفه بقرينة بحيث يفهم منه الإلزام والأمر يكفى أيضا تبعا لمن ذكره مد ظله من تبعية الدلالة الالتزامية بقاء أيضا للخطاب ، الا ان يصحح العبادة بالأمر الترتبي .

324

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست