responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 322


الوجه الثاني للقول بان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده هو التلازم بين ترك أحدهما وفعل الآخر فانه لا إشكال في ان فعل الإزالة يلازم مع ترك الصلاة وهذا لا ينكر لو أنكرنا المقدمية فاما ان يكون الترك حكمه موافقا لحكم المأمور به وهو المطلوب بان يقال كما ان الإزالة واجبة فترك الصلاة أيضا واجب ولا يمكن ان يكون محكوما بحكم ضده مثل ان يكون الترك حراما مع وجوب الفعل وهو مما لا شبهة في بطلانه وكذلك لو كان مباحا فلا محالة يجب ان يقال بان ما يلازم الواجب فهو أيضا محكوم بحكمه .
وفيه ان الأحكام تكون تابعة للمصالح في نفس الأمر على مسلك العدلية من وجود المصلحة لكل حكم فلو كان الترك محكوما بحكم من الأحكام يجب ان يكون - لمصلحة من المصالح والعدم لا مصلحة فيه ضرورة ان الترك عدم من الاعدام فان قلت ما من واقعة إلا ولها حكم من الأحكام فكيف يمكن ان يكون الترك هنا بدون الحكم قلت يمكن ان يكون مباحا بالإباحة اللا اقتضائية بمعنى ان لا يكون فيه مصلحة تقتضي الحكم بالإباحة بل لا يكون حراما ومكروها ولا واجبا ولا مستحبا ولا مباحا شرعيا فان قلت ان الإرادة التكوينية والتشريعية واحدة فكما انه لا يمكن في الأولى ان تكون بدون ما يلازمها كذلك الثانية لا تكون منفكة عما يلازمها فالامر بالفعل حيث يكون ناشئا عن إرادة تشريعية يكون لازمه النهي عن فعل الضد أي الإرادة على تركه فيصير فعله حراما وفيه انه وان كان كذلك في الواقع ولكن الكلام في انه هل هو إرادة الآمر أم يكون من اللوازم القهرية ونحن ندعي انه يكون من اللوازم القهرية لا الإرادية .
ثم انه قيل بان الضدين الذين لا ثالث لهما يكونان مثل النقيضين في الحكم مثل الحركة والسكون اللذان لا ثالث لهما فان الأمر بأحدهما يكون لازمه النهي عن الآخر فان الأمر بالشيء يكون لازمه النهي عن النقيض حتما ولا يمكن ان لا يكون كذلك فإذا كان حكم مالا ثالث له مثل النقيضين ويكون الحكم فيه النهي عن الآخر لو صدر - الأمر بأحدهما من باب الملازمة فكذلك نقول فيما له ثالث لأن الملاك الَّذي يكون فيما

322

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست