responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 286


انه قلنا يكفى إتيانها بدعوة الأمر الغيري وان كان بدعوة كليهما قلنا ان الأحكام متضادة فان النفسيّ والغيري ضدان وان كان بدعوة الأمر الغيري فقط فهو توصلي لا تعبدي والفرض في المقام تعبدية الطهارات مضافا بأنه في صورة قصد كليهما يلزم - إشكال آخر وهو انه قلتم باندكاك المرتبة الضعيفة في القوية فان الغيري يجب ان يندك في النفسيّ بحده فلا يمكن ان يقصد فكيف المحيص عن هذا الإشكال العويص لا يقال يصلح إشكال التوصلية بان يقال ان الإتيان بدعوة الأمر الغيري مع وجود الثواب له يكشف عن عباديته لأنا نقول هذا دور وخلف اما الدور فلان العبادية متوقفة على الغير والغير متوقف على مقدمة هي عبادية مع قطع النّظر عنه واما الخلف فلان - الفرض هو ان هذه المقدمة عبادة مع قطع النّظر عن الغير فان كان استفادة ذلك من الغير يصير خلاف الفرض الأول هذا بيان الإشكال .
واما الجواب فالصحيح عندنا هو ان الاندكاك في النفسيّ والغيري صحيح فان قصد الأمر النفسيّ فقط يكفى لصيرورته مقدمة والصلاة محتاجة إلى الطهور وهذا العمل بهذا النحو طهور يؤتى به بقصد الغاية .
ثم ان هنا كلاما عن شيخنا النائيني قده وهو انه إذا كان الأحكام من سنخ واحد نفسيا أو غيريا يمكن القول باندكاك العنوانين مثل وجوب نفسي مع استحباب نفسي فان اندكاك مصلحة الاستحباب في مصلحة الوجوب لا إشكال فيه من جهة كونهما نفسيين واما إذا كان من سنخين لا يمكن الاندكاك كما في الواجب النفسيّ والغيري فان الوجوب النفسيّ لا يندك فيه الوجوب الغيري والاستحباب أيضا كذلك لعدم كونهما من سنخ واحد .
وقرب مطلبه في المقام بان صلاة الليل مثلا نافلة من حيث ذاتها ومستحبة فإذا تعلق بها النذر تكون مع امرها الاستحبابي موضوعة لأمر الوفاء بالنذر فتكون الصلاة المأمورة بها بالأمر الاستحبابي موضوعة للأمر التوصلي وهو الأمر بالوفاء وهنا لا يكاد يندك أحدهما في الآخر لأن الأمر الاستحبابي يكون في رتبة الموضوع للأمر التوصلي

286

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست