responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 281


هذه الصورة الاحتياط ولم يذكره المحقق الخراسانيّ قده خلافا لمن قال بالبراءة لأن المقام يكون من الأقل والأكثر فبواسطة عدم وجوب الأكثر الَّذي هو الصلاة مع الطهارة مثلا لا يكون لنا رفع اليد عما هو محتمل الارتباط بها فان الاجزاء الصلاتية أيضا إذا شك في جزء انه منها أم لا تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر وإشكال ان الارتباط يمنع عن ذلك قد مر جوابه بان البيان تم على الأقل ولا نكون بصدد حفظ أغراض الموالي فللعمل ترك من قبل الأقل وهو منهي عنه وترك من قبل الأكثر وهو مبرأ عنه فكما ان الأقل مقدمة للأكثر ويجب الاحتياط فيه فكذلك في المقام تكون المقدمة واجبة ولو لم يكن ذو المقدمة واجبا .
الصورة الثالثة هي ان نعلم بوجوب المقدمة على فرض كون ذيها واجبا اما بوجوب نفسي للمقدمة أو غيري ولكن نقطع بعدم وجوب ذي المقدمة وهنا لا إشكال في جريان البراءة لأن الشبهة [1] بالنسبة إلى الوجوب النفسيّ بدوية يجري أصل البراءة بالنسبة إليها بعد إحراز عدم وجوبها مقدميا للعلم بعدم وجوب ذيها .
ثم في المقام قد نبه صاحب الكفاية بتذنيبين أحدهما في ان الثواب والعقاب هل



[1] ليت شعري كيف لا يفيده مد ظله فرض وجوب ذي المقدمة في المقام كما أفاده في السابق في القول بوجوب المقدمة فان العلم بعدم وجوب ذي المقدمة سواء كان وجدانيا كما في المقام أو تعبديا كما في الصورة الثانية لو لم يصر موجبا لانحلال العلم الإجمالي ففي المقامين يجب ان يقال به والحق ما قدمناه من جريان البراءة ولا فرق في الصورتين فان الأصل الجاري في الصورة السابقة يكون اثره مثل القطع من هذه الجهة .

281

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست