responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 279


ثم على فرض الشك في واجب انه نفسي أو غيري يجب ملاحظة ان المغايرة بين النفسيّ والغيري بالتباين أو الأقل والأكثر والحق انه من قبيل الثاني ويكون لهما اشتراك في أصل البعث وللغيري زيادة وهي ان يكون بعثه ناشئا من بعث آخر بخلاف النفسيّ فأن البعث إليه يكون لمصلحة في نفسه لا من مصلحة في غيره .
وعلى هذا يمكن ان يجري مقدمات الإطلاق في مقام الشك بان يقال أصل البعث معلوم والمولى كان بصدد البيان فحيث لم يبين خصوصية نشوه من الغير نعلم عدم دخالته فيه والا لأخل بالغرض وكذلك يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى التكليف الزائد واستصحاب عدم ارتباط هذا بغيره كما انه قبل وجوده كان كذلك ، ولكن الشيخ الأنصاري قده أشكل على الإطلاق بأنه غير ممكن لأن التقييد غير ممكن فحيث لا تقييد فلا إطلاق اما عدم إمكان التقييد فلما مر منه قده في الواجب المشروط من ان الهيئة حيث تكون جزئية وشخصية لا يمكن تقييدها بشيء .
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ قده بان الَّذي يكون قابلا للتقييد يكون مفهوم البعث لا مصداقه والمفهوم لا يأبى عن الإطلاق والتقييد وهذا يكون على حسب مبناه في المعاني الحرفية من انه لا فرق له مع الأسماء الا من حيث الاستعمال .
ولكن الجواب الصحيح هو ان الهيئة غير جزئية بل تكون تابعة للطرفين في الكلية والجزئية وان كان مسلكنا فيها غير مسلكه قده فلا إشكال في أخذ الإطلاق منها عند الدوران بينه وبين التقييد هذا أولا .
وثانيا ان الإطلاق الأفرادي لو كان جزئيا يكون له المانع على فرضه قده واما الأحوالي فلا إشكال فيه فان الجزئي أيضا له أحوال فإذا وجد البعث يمكن ان يوجد مع حالة وهي الإناطة بالغير وبدونها وهو عدم الإناطة به فبمقدمات الإطلاق يلقى القيد ويقال في المقام ان الخطاب نفسي لا غيري .
وثالثا ان الإطلاق المقامي أيضا يجري لأن من شرائطه هو ان يكون المولى بصدد البيان ويكون القيد مغفولا لأنه لو لم يكن مغفولا يمكن ان يتكل المولى على وضوحه

279

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست