responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 273


نشير إلى نكتة وهو ان الشيخ قده القائل بان القيد محال ان يرجع إلى الهيئة لكونها جزئية كيف يبحث عن تقدم إطلاقها على إطلاق المادة فانه لا يبقى مجال للكلام في إطلاق الهيئة مع عدم إمكانه فنقول هو قده وان كان يقول بذلك ولكن بعد إرجاعه القيد إلى المادة يقول بان القيد تارة يجب تحصيله وتارة لا يجب ويفرق بين القيود .
إذا عرفت ذلك فتقول الوجه الأول عن الشيخ قده في ترجيح إطلاق الهيئة على المادة هو ان إطلاقها شمولي بمعنى انه يشمل جميع أطوار الواجب وافراده وإطلاق المادة بدلي بمعنى ان الفرد الواحد يكون واجبا بجميع أطواره مثل الصلاة الواحدة في الدار وفي الحمام وغيره والإطلاق الشمولي مقدم لأنه أظهر .
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ قده بأنه على فرض استفادة ذلك من الإطلاق لا فرق بينهما بالأظهرية نعم إذا كان الدوران بين العام والمطلق فحيث ان دلالة الأول على الافراد بالوضع مثل أكرم كل عالم ودلالة الاخر بالإطلاق مثل أكرم العالم فالوضع مقدم فان كلمة كل ناص في شمول الحكم لجميع الافراد بخلاف مقدمات الحكمة التي يؤخذ الإطلاق منها .
أقول ويجب التدبر في كلام الشيخ قده أزيد من ذلك ولتوضيح مرامه نحتاج إلى مقدمة وهي انه يكون الاختلاف بين العلماء في أسماء الأجناس فآل الأمر إلى قبل زمان سلطان العلماء لا بعده إلى ان يقال انه في الأمر يكون دالا على صرف الوجود بمقدمات الإطلاق مثل أكرم العالم فانه يكفى إكرام فرد واحد من العلماء ويصدق الامتثال بخلاف النواهي فانه يكون فيه للطبيعة السارية مثل لا تكرم الفاسق ولا تشرب الخمر فانه لا يصدق ترك الإكرام والشرب الا بترك جميع الافراد ولا يصدق الامتثال الا بذلك ثم يكون من ملحقات النواهي بعض الموارد مثل أحل الله البيع فانه حيث يكون القول بحلية بيع دون بيع لغوا يقال كل بيع يكون حلالا .
إذا عرفت ذلك فنقول يكون مراد الشيخ قده من كون الهيئة إطلاقها شموليا هو انه يكون من ملحقات باب النواهي فانه لا معنى لكون الوجوب وهو الحكم

273

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست